تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
الزوج : قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين » . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على أنه ليس لها شيء بمجرد الدعوى من دون بينة كما دل عليه الخبر الأخير ، وأخرى على ما إذا لم يسم لها مهرا وقد ساق إليها شيئا كما نبه عليه خبر الفضيل . أقول : التأويلان بعيدان وليس في خبر الفضيل ما يدل على عدم التسمية بل فيه ما يشير إلى التسمية ويخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه ، فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا وبعضه آجلا كما مر التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح وكان معنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطا على إعطائه إياها فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكان المرأة أسقطت حقها العاجل ورضيت بتركه له ولا سيما إذا كانت قد أخذت بعضه أو شيئا آخر كما دل عليه حديث الفضيل ، وأما الآجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء وعليه يحمل أخبار أول الباب .