تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
21665 - 9 ( التهذيب 7 : 368 رقم 1490 ) ابن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليه السّلام امرأة فزارها فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها ، أله أن يرتجع الكساء قال « لا ، إنما استحل به فرجها » . 21666 - 10 ( الكافي 5 : 385 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء وجميل بن صالح ، عن الفضيل ( التهذيب 7 : 359 رقم 1459 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، فقال « أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه به ولا شيء لها بعد ذلك » . 21667 - 11 ( الكافي 5 : 385 ) القميان ، عن صفوان ، عن البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق ، فقال « وقد هلكا وقسم الميراث » ، فقلت : نعم ، فقال « ليس لهم شيء » ، قلت : وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال « لا شيء لها