تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 887

مساهمون:

ص٨٨٧
ولأوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب » ( 1 ) . 22378 - 4 ( الكافي 6 : 140 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب ، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود اللَّه فيك ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها » ( 2 ) . 22379 - 5 ( الكافي 6 : 141 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها » ثم ذكر ما ذكر أصحابه ، ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا ، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها » ( 3 )
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 95 رقم 324 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 96 رقم 325 بهذا السند أيضا . ( 3 ) قوله « وكان الخلع تطليقة ، ولا يكون الكلام إلا من عندها » يظهر من المختلف اختلاف بين فقهائنا في أن الخلع طلاق أو فسخ بناء على أنه لا يحتاج إلى ذكر الطلاق ، وهذا الخبر حجة على أنه طلاق إلا أنه يبتدأ يجابه من المرأة فتبذل ما تريد بذله أولا بشرط الفراق ويقبل الرجل ويقع بقبوله المفارقة قهرا وكان طلاقا وإن لم يقل أنت طالق أو أنت مختلعة ، ويؤيد كونه طلاقا مطلقا قول عليه السلام : لم يكن الطلاق إلا للعدة ، فإن الظاهر أن مرجع الكلام إلى الخلع واشتراط شرائط الطلاق فيه . « ش » .
الوافي — صفحة 887 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )