تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 889

مساهمون:

ص٨٨٩
عليها رجعة » . 22383 - 9 ( الكافي 6 : 143 ) الأربعة ، عن صفوان ، عن البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال « لا يكون إلا بطهر » . 22384 - 10 ( الكافي 6 : 143 ) صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام وصفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا « لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود » . بيان : سيأتي تفسير التخيير في آخر أبواب الطلاق . 22385 - 11 ( الكافي 6 : 143 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال « لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع » . 22386 - 12 ( الفقيه 3 : 523 رقم 4821 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزئ من غير أن يسمى طلاقا » . 22387 - 13 ( الفقيه 3 : 522 رقم 4820 ) علي بن النعمان ، عن