عليها رجعة » .
22383 - 9 ( الكافي 6 : 143 ) الأربعة ، عن صفوان ، عن البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال « لا يكون إلا بطهر » .
22384 - 10 ( الكافي 6 : 143 ) صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام وصفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا « لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود » .
بيان :
سيأتي تفسير التخيير في آخر أبواب الطلاق .
22385 - 11 ( الكافي 6 : 143 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال « لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع » .
22386 - 12 ( الفقيه 3 : 523 رقم 4821 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزئ من غير أن يسمى طلاقا » .
22387 - 13 ( الفقيه 3 : 522 رقم 4820 ) علي بن النعمان ، عن
الوافي — صفحة 889
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٨٩