تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 885

مساهمون:

ص٨٨٥
- 139 - باب الخلع 22375 - 1 ( الكافي 6 : 139 ) الخمسة ( 1 ) ( الفقيه 3 : 523 رقم 4821 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : واللَّه لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن ( 2 ) فراشك من تكرهه ولآذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال يكون
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 95 رقم 322 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « ولا وطئن فراشك من تكرهه » تهديد بالزنا ، والظاهر أن هذا التفصيل ليس شرطا في صحة الخلع بل يكفي فيه الكراهة الظاهرة ، ولو أوجبنا هذه العبارات لزم أن لا يصح الخلع من المرأة الصالحة التي لا يتخوف عليها أن تخالف حدود الله وتزني مثلا ، ولم يقل به أحد ، وهذه الروايات ارشاد إلى أنه لا يحسن الخلع إلا مع مرتبة من الكراهة . « ش » .