ثم قال « لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة » ( 1 ) .
22380 - 6 ( الكافي 6 : 141 ) الثلاثة ، عن جميل ، عن محمد
( الفقيه 3 : 523 رقم 4823 ) محمد بن حمران ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة » .
22381 - 7 ( الكافي 6 : 141 ) بإسناده ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الخلع والمبارأة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب » ( 2 ) .
22382 - 8 ( الكافي 6 : 141 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن جميل
( التهذيب 8 : 97 رقم 328 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا قالت المرأة واللَّه لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 96 رقم 326 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 97 رقم 328 بهذا السند أيضا .