تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 890

مساهمون:

ص٨٩٠
يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في الخلع إذا قالت له لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطئن فراشك من تكرهه ، فإذا قالت هذا حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها » . 22388 - 14 ( التهذيب 8 : 96 رقم 327 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال « إذا قالت له لا أطيع اللَّه فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد » . 22389 - 15 ( التهذيب 8 : 99 رقم 334 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن السراد ، عن ابن رئاب قال : سمعت حمران يروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وبشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وبإقرار المرأة على أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها » . قال : فقال له محمد بن مسلم : أصلحك اللَّه ما إقرار المرأة هاهنا قال « يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ، وأما الخلع والمبارأة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة » قال « والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمبارأة تكون من قبل المرأة » .