تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 886

مساهمون:

ص٨٨٦
الكلام من عندها ( الكافي ) وقال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة » . بيان : « البر » بالفتح الصدق في اليمين وقد يكسر ، وبرت اليمين وأبرها أمضاها على الصدق . وقال في الفقيه بعد قوله من عندها يعني من غير أن تعلم وسيأتي تفسير طلاق العدة في أبواب الطلاق إن شاء اللَّه تعالى . 22376 - 2 ( الكافي 6 : 140 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن البرقي جميعا ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المختلعة ، فقال « لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود اللَّه فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها » ( 1 ) . 22377 - 3 ( الكافي 6 : 140 ) الثلاثة ، عن الخراز ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال « لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : واللَّه لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 95 رقم 323 بهذا السند أيضا .