للرجل من الحائض ؟ قال « ما بين الفخذين » .
22053 - 8 ( التهذيب 1 : 155 رقم 443 ) أحمد ، عن البرقي ، عن عمر ابن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال « ما بين أليتيها ولا يوقب » .
22054 - 9 ( التهذيب 1 : 154 رقم 439 ) التيملي ، عن ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
( الفقيه 1 : 99 رقم 204 ) الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحائض ما يحل لزوجها منها قال « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار » .
22055 - 10 ( الفقيه 1 : 99 رقم 205 ) وذكر عن أبيه عليه السّلام « أن ميمونة كانت تقول : إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش » .
22056 - 11 ( التهذيب 1 : 154 رقم 440 ) التيملي ، عن ابن أسباط ، عن عمه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار » .
22057 - 12 ( التهذيب 1 : 155 رقم 441 ) التيملي ، عن العباس بن
الوافي — صفحة 737
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٣٧