عامر ، عن حجاج الخشاب ( 1 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها قال « تلبس درعا ثم تضطجع معه » .
بيان :
هذه الأخبار الثلاثة حملها في التهذيبين على الاستحباب وجوز حملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامة .
22058 - 13 ( التهذيب 1 : 155 رقم 444 ) التيملي ، عن العباس بن عامر ، وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ما يحل له من الطامث قال « لا شيء حتى تطهر » .
بيان :
قال في التهذيبين : يعني لا شيء له من الوطء في الفرج وإن كان يحل له ما عداه ، وجوز فيه الوجهين السابقين أيضا .
هامش
( 1 ) الرجل هو حجاج بن رفاعة الكوفي الخشاب ، ثقة ثقة .