- 108 -
باب
ما يحل من الحائض والنفساء وما لا يحل
22046 - 1 ( الكافي 5 : 538 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن ابن بزيع ( التهذيب 1 : 154 رقم 437 ) جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن التيملي وابن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن التيملي ، عن محمد بن علي ، عن ابن بزيع ، عن بزرج ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال « كل شيء ما عدا القبل بعينه » .
22047 - 2 ( الكافي 5 : 538 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن ابن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال « ما دون الفرج » .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : ومحمد بن الحسين بدل عن محمد بن الحسين .