- 109 -
باب
إتيان التي ينقطع دمها ولما تغتسل
22059 - 1 ( الكافي 5 : 539 ) ( 1 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ،
( الفقيه 1 : 166 رقم 475 ) جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن التيملي وأحمد بن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن التيملي ، عن النخعي ، عن السراد ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها ، قال « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل » .
22060 - 2 ( التهذيب 1 : 166 رقم 476 ) بالإسناد الأول ، عن
( التهذيب ) ( 2 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ابن بكير ،
هامش
( 1 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 486 رقم 1952 مثله .
( 2 ) ولم نعثر على هذا السند لهذا الحديث في التهذيب ولكن وجدناه في الإستبصار - 1 : 135 رقم 464 هكذا : بهذا الإسناد عن علي بن الحسن [ بن فضال - خ ] ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . . . الخ ، وكذلك نقل في الوسائل القديم - 2 : 572 عن التهذيب والاستبصار ، وفي الوسائل الجديد ج 2 : 325 مع اشتباه في تخريج الحديث فانتبه . وقد ذكر هذا الاختلاف بالسند العلامة المجلسي « نور الله قبره الشريف » مع بحث وتحقيق دقيق في ملاذ الأخيار ج 2 : 502 ، فمن أراد فليراجع . أقول : الظاهر الصحيح ما في الإستبصار وعبد الله بن بكير من أصحاب الصادق ( ع ) كيف يروي عن علي بن يقطين الذي من أصحاب الكاظم ( ع ) بالواسطة .