عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » .
22061 - 3 ( الكافي 5 : 539 ) محمد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة
( التهذيب 1 : 167 رقم 481 ) بالإسناد المتقدم ، عن التيملي ، عن النخعي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال « لا بأس ، وبعد الغسل أحب إلي » .
22062 - 4 ( التهذيب 1 : 167 رقم 480 ) بالإسناد المتقدم ، عن التيملي ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن ابن المغيرة ، عمن سمعه ، عن العبد الصالح عليه السّلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وإن فعل فلا بأس به » ، وقال « تمس الماء أحب إلي » .
الوافي — صفحة 740
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٤٠