22048 - 3 ( الكافي 5 : 539 ) محمد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي ابن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال « ما دون الفرج » .
22049 - 4 ( الكافي 5 : 539 ) بهذا الإسناد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال « كل شيء غير الفرج » ، قال : ثم قال « إنما المرأة لعبة الرجل » .
22050 - 5 ( التهذيب 1 : 154 رقم 436 ) بالإسناد المتقدم ، عن التيملي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » .
22051 - 6 ( التهذيب 1 : 154 رقم 438 ) بهذا الإسناد ، عن التيملي ، عن ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال « لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع » .
22052 - 7 ( التهذيب 1 : 155 رقم 442 ) أحمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما
الوافي — صفحة 736
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٣٦