الحناط قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجها إياه ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات قال « ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ، ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل » .
21951 - 9 ( الفقيه 3 : 419 رقم 4459 التهذيب 7 : 490 رقم ( 1970 ) السراد ، عن مالك بن عطية ، عن الحذاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال « خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما » ، قال : فقال له بعض من حضر ، فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه قال : فقال « إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة ، وإن لم تكن له بينة فإن الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا
( الفقيه ) وإن لم يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها » .
21952 - 10 ( التهذيب 7 : 483 رقم 1944 ) السراد ، عن مالك عطية ، عن أبي بصير ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بتمامه .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : عن أبي عبيدة كما في الحديث الذي قبله .