تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
21944 - 2 ( الكافي 5 : 412 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن السراد ، عن جميل بن صالح ( التهذيب 7 : 393 رقم 1574 ) ابن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن ( الفقيه 3 : 421 رقم 4468 ) جميل بن صالح ، عن الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاث فقال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام « إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب فيما بينه وبين اللَّه أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » . بيان : إنما كان القول قول الأب لأنه منكر والبنت متعينة وإنما بطل في الثاني لأن كل واحد منهما نوى غير ما نواه الآخر . 21945 - 3 ( الكافي 5 : 562 ) القمي ، عن عمران بن موسى ، عن ( الفقيه 3 : 423 رقم 4470 ) محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر