بيان :
« العقر » بالضم دية الفرج المغصوب ، وصداق المرأة وبالإسناد الثاني عقلها بدل عقرها كما مر في كتاب الحسبة .
21959 - 17 ( التهذيب 7 : 481 رقم 1935 ) ابن عيسى ، عن محمد ابن يحيى ، عن ( 1 )
( الفقيه 3 : 421 رقم 4465 التهذيب 7 : 491 رقم ( 1971 ) طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السّلام قال « إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق » .
21960 - 18 ( التهذيب 7 : 482 رقم 1936 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السّلام في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال « ترد الجارية وولدها إلى المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له بينة » .
21961 - 19 ( الفقيه 3 : 421 رقم 4466 ) : الحديث مرسلا عن الصادق عليه السّلام .
21962 - 20 ( التهذيب 7 : 376 رقم 1523 ) محمد بن أحمد ، عن الصهباني ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن
هامش
( 1 ) وكذلك أورده في التهذيب - 10 : 490 رقم 183 بسنده عن ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى . . . الخ مثله .