تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
21953 - 11 ( الفقيه 3 : 421 رقم 4467 ) العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال « تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » . 21954 - 12 ( التهذيب 7 : 432 رقم 1724 ) الحسين ، عن الثلاثة قال : سألته . . الحديث . 21955 - 13 ( الكافي 5 : 407 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن السراد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أختين أهديتا لأخوين [ في ليلة ] ( 1 ) فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال « لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإن انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول » ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال « يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان » قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدة قال « ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفّى عنها زوجها » ( 2 ) . 21956 - 14 ( الفقيه 3 : 422 رقم 4469 ) السراد ، عن جميل بن صالح أن أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال في أختين أهديتا . . الحديث .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصادر . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 434 رقم 1730 بهذا السند أيضا .