تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق ، فقال « إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة » ( 1 ) . بيان : « الإملاك » التزويج يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث لفساد العقد حينئذ . 21948 - 6 ( الكافي 5 : 386 ) علي ، عن أبيه ، عن السراد ( التهذيب 7 : 364 رقم 1476 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الخراز ، عن الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة على ذلك ، فقال « القول قول الزوج مع يمينه » . 21949 - 7 ( التهذيب 7 : 376 رقم 1522 ) ابن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن السراد : مثله على تفاوت في ألفاظه . 21950 - 8 ( الفقيه 3 : 430 رقم 4489 ) السراد ، عن أبي ولاد
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 367 رقم 1489 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 680 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )