تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
21957 - 15 ( الكافي 5 : 409 التهذيب ) ( 1 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن هشام بن سالم ، عن العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلتها منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها أو نحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وأن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجده كما ذكرت ، فقال « أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدتها ضم امرأته إليه » . 21958 - 16 ( التهذيب 7 : 375 رقم 1518 ) ابن محبوب ، عن البرقي ، عن النوفلي ( التهذيب 10 : 249 رقم 987 ) الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه « إن عليا عليه السّلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها » .
هامش
( 1 ) لا يوجد هذا الحديث في التهذيب ، وكذلك صاحب الوسائل - 14 : 604 نقل الحديث عن الكافي فقط ، فلا حظ .