تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
بعض إخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها ، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر الزوج ( 1 ) ؟ فوقع » لا بأس به » . 21946 - 4 ( الكافي 5 : 562 ) العدة ، عن أحمد ، عن عبد اللَّه بن الخزرج : أنه كتب إليه أن رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام والشهور والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : أفعل أو قد فعل ، فأجاب فيه « لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه ( 2 ) وثبتت عليه عزيمته » . بيان : يعني خفي عليه ونسي أنه زوجه إياها أم لم يزوجه بعد وإنما أجابه ولما يعقد فقال عليه السّلام : إنما عليه ما تيقنه دون ما شك فيه يعني يبني أمره على عدم التزويج بعد . 21947 - 5 ( الكافي 5 : 415 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
هامش
( 1 ) في الفقيه : ذكر المزوج . ( 2 ) قوله « لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه » لعل الخبر يدل على حجية الاستصحاب في الجملة ، لكني لم أحقق إلى الآن مورد الاختلاف فيه ، ولا الدليل على حجية إلا أن مورد هذا الخبر مما لا ريب فيه إذ لا يترتب حكم على شيء يشك في وجوده ، والعقد ما لم يعلم وقوعه حتما لا يترتب عليه أحكامه فيبقى الزوج والزوجة وغيرهما على ما كانوا ، وهذا شيء لا يمكن أن يقع فيه اختلاف بين العلماء ، لأن الأحكام الشرعية لا تترتب على موضوعها مع الشك في وجود الموضوع أو مع الشك في وجود الحكم ، ونحن كلما تتبعنا موارد هذه الأحكام وفتاوي منكري الاستصحاب ومثبتيه فيها وجدناهم متفقين . « ش » .