- 102 -
باب
قضايا في النكاح
21943 - 1 ( التهذيب 6 : 213 رقم 504 ) ابن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن
( الفقيه 3 : 85 رقم 3384 ) داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله ، قال « يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ، فلما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له ، حل لها أن تتزوج ، ولا يحل للأول فيما بينه وبين اللَّه إلا أن يطلقها لأن اللَّه تعالى يقول « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ( 1 ) ، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين اللَّه جل وعز وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام ، وقد أباح اللَّه لها أن تتزوج » .
هامش
( 1 ) البقرة / 229 .