زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة ويقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الأول حين بانت منه ثلاثا ، وتزوجت ثلاثة أزواج ، أيحل للأول أن يتزوجها قال « نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء » ( 1 ) .
21941 - 51 ( الكافي 5 : 460 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتمتع من المرأة المرار قال « لا بأس يتمتع منها ما شاء » .
21942 - 52 ( الكافي 5 : 467 ) محمد ، عن أحمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال « يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا ( 2 ) » .
بيان :
يعني يجوز هذا في النكاح الآخر وهو الدائم ولا يجوز في هذا يعني المنقطع ولعله إذا رضيت جاز .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 270 رقم 1159 بهذا السند أيضا .
( 2 ) قوله « ولا يجوز هذا » لعل الوجه فيه أن المنقطعة نكاحها مؤجل فيتركها الزوج في غير وطنها وهذا يضر بها بخلاف الزوجة الدائمة . « ش » .