21937 - 47 ( الكافي 5 : 464 ) الثلاثة وغيره ( 1 ) قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد ( 1 ) .
بيان :
« يضعه حيث شاء » أي له أن يعزل وأن لا يعزل .
21938 - 48 ( التهذيب 7 : 270 رقم 1158 ) الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شروط المتعة فقال « يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ترك العزل والصواب حمله على ترك امتناعها عن العلوق ليصح أن يكون الشرط من جهته .
21939 - 49 ( الكافي 5 : 459 ) الثلاثة ، عمن رواه قال : إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء .
21940 - 50 ( الكافي 5 : 460 ) الثلاثة ، عن بعض أصحابه ، عن
هامش
( 1 ) قوله « الثلاثة وغيره » يعني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره ، والخبر مقطوع . « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 269 رقم 1155 بهذا السند أيضا .