21932 - 42 ( الكافي 5 : 461 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السّلام
الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتب « لا تعطها شيئا لأنها عصت اللَّه تعالى » .
21933 - 43 ( التهذيب 7 : 261 رقم 1130 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل [ من صداقها ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ ] ( 1 ) قال « [ نعم ] ( 2 ) إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق » .
21934 - 44 ( الفقيه 3 : 460 رقم 4590 ) ابن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقع عليه السّلام « لا يرجع » .
21935 - 45 ( الكافي 5 : 464 ) علي ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد اللَّه الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الشروط في المتعة ، فقال « الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت : نعم ، فذاك له جائز ولا
هامش
( 1 ) و ( 2 ) أثبتناه من التهذيب .