تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما يجري في المتعة من الشهود فقال « رجل وامرأتان » ، قلت : فإن كره الشهرة فقال « يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور » . 21920 - 30 ( التهذيب 7 : 261 رقم 1131 ) الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما يجزي في المتعة من الشهود فقال « رجل وامرأتان يشهدهما » ، قلت : أرأيت إن لم يجدوا أحدا قال « إنه لا يعوزهم » ، قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد قال « نعم » ، قال : قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يتزوجون بغير بينة قال « لا » . بيان : حمل الإشهاد في التهذيبين على الأفضل والاحتياط لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة دون الإيجاب ، وأما آخر الخبر الأخير فأخبار عما كان في عهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ولم يدل ذلك على الخطر بدونه . 21921 - 31 ( الكافي 5 : 466 ) الثلاثة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ( 1 )
هامش
( 1 ) قوله « يتمتع بالمرأة على حكمه » قال في مرآة العقول : ظاهر أكثر الأصحاب إنفاقهم على عدم جواز تفويض البضغ في المتعة وانه لا بد فيها من تعيين المهر ، ويمكن حمل الخبر على أنها وكلته في تعيين المهر فعينها وأجرى الصيغة بعد التعيين ، ويكون قوله لا بد أن يعطيها محمولا على تأكد الاستحباب ، إنتهى . « ش » .
الوافي — صفحة 669 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )