21924 - 34 ( الكافي 5 : 457 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أدنى مهر المتعة ما هو قال « كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر » .
21925 - 35 ( الكافي 5 : 457 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أدنى ما تحل به المتعة قال « كف من طعام » .
21926 - 36 ( الكافي 5 : 457 ) وروى بعضهم مسواك .
21927 - 37 ( الكافي 5 : 460 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني فقال « لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك » .
بيان :
لفظة « لا » ليست في بعض النسخ وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى فخذ منها فأحبس منها كما في الخبر الآتي .
21928 - 38 ( الكافي 5 : 461 ) علي ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ( 1 )
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 260 رقم 1128 بهذا السند أيضا .