إبراهيم بن الفضل الهاشمي ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها وتزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال « لا يجوز شرطان في شرط » ، قلت : فكيف يصنع قال « يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا » ( 1 ) .
بيان :
« إنها تقع في قلبه » أي موقع القبول والحب والهوى ، « لا يجوز شرطان » الشرطان هما المدتان المتخالفتان والأجران المتباينان ، « في شرط » أي في عقد واحد ، « شرطا جديدا » أي عقدا جديدا .
21915 - 25 ( التهذيب 7 : 369 رقم 1469 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن زرارة ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن
( الفقيه 3 : 466 رقم 4612 ) إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك ، قال « إذا أذنت له فلا بأس » .
بيان :
« العاتق » الجارية أول ما أدركت وقد مضى حديث آخر في هذا المعنى في
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 268 رقم 1153 بهذا السند أيضا .