باب الشرط في النكاح .
21916 - 26 ( الكافي 5 : 466 ) العدة ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة
( التهذيب 7 : 479 رقم 1924 ) أحمد ، عن عثمان ، عن زرعة
( التهذيب 10 : 49 رقم 184 ) الحسين ، عن الحسن ، عن
( الفقيه 3 : 466 رقم 4610 ) زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط ( 1 ) حتى واقعها ، يجب عليه حد الزاني قال « لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر اللَّه مما أتى » .
بيان :
« أدخل جارية » أي بيته ، « يتمتع بها » أي ليتمتع بها ، « ثم أنسي » على البناء للمفعول ، « أن يشترط » أي يأتي بالعقد ، « يتمتع بها » أي يأتي بصيغة التمتع .
21917 - 27 ( الكافي 5 : 466 التهذيب 7 : 267 رقم 1150 ) أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ،
هامش
( 1 ) قوله « ثم أنسي أن يشترط » الطلق الشرط على أصل العقد وهذا يدل على صدق الشرط على الابتدائية من الشروط . « ش » .