تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
( الكافي 5 : 461 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال « نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث » . 21929 - 39 ( الكافي 5 : 461 ) الثلاثة ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده » ( 1 ) . 21930 - 40 ( الكافي 5 : 461 ) الثلاثة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتعذر ( 2 ) به فلا تأتيه على ما شرط عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك قال « نعم ، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها » . 21931 - 41 ( الفقيه 3 : 461 رقم 4596 ) صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال « يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 261 رقم 1129 بهذا السند أيضا . ( 2 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي المطبوع : فتغدر بالغين المعجمة والدال المهملة من الغدر .