ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » .
بيان :
« على حكمه » أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد .
21922 - 32 ( الكافي 5 : 457 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن مؤمن الطاق قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أدنى ما يتزوج به المتعة قال « كف من بر » ( 1 ) .
21923 - 33 ( الكافي 5 : 457 ) أحمد ، عن
( التهذيب 7 : 260 رقم 1136 ) الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن متعة النساء ، فقال « حلال ، وإنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 260 رقم 1125 بهذا السند أيضا . وتقدم الحديث في هذا الباب تحت الرقم المتسلسل 21897 .