تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
عن ( الفقيه 3 : 465 رقم 4609 ) بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال : فقال « له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه ( 1 ) فلا سبيل له عليها » . 21918 - 28 ( التهذيب 7 : 249 رقم 1077 ) الحسين ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود ، قال « لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين اللَّه تعالى ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس » . بيان : أراد بالتزويج البتة العقد الدائم واكتفى بالحكم في الفرد الأخفى معللا له بما ليس في الأجلى ليفهم منه حكمه بالطريق الأولى ، وقد مضى هذا الحديث بعينه من الكافي وكان فيه بدل متعة المرأة فاستغنى عن هذا التكلف وكأنه الصحيح . 21919 - 29 ( التهذيب 7 : 262 رقم 1132 ) الحسين ، عن السراد ،
هامش
( 1 ) قوله « وإن لم يكن سماه » فلا يجب تعيين الشهر وإلا فالنكاح باطل ، وقال بعض علمائنا : يجوز تعيين الشهر المنفصل عن العقد فتكون المرأة بين العقد وذلك الشهر بلا زوج ، وهذا الخبر مع ضعفه لا يدل على جواز الانفصال ، والدليل عليه إن قلنا به اطلاق النصوص . « ش » .