تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
عمير ، عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف نتزوج المتعة قال « تقول يا أمة اللَّه أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك » . بيان : « كان طلاقها في شرطها » يعني به أن الشرط الذي اشترطها أولا في تعيين الأجل هو متضمن لطلاقها إذا انقضى الأجل فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، « ولا عدة لها عليك » أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدتها إذا أردت أن تنكح أختها بعد حلول الأجل أو ابنة أخيها أو ابنة أختها أو نحو ذلك من الأمور كما تكون تصبر في عدة الدائم . 21899 - 9 ( الكافي 5 : 465 ) علي ، عن أبيه ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « تزويج المتعة ( 1 ) نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قوله « تزويج المتعة نكاح بميراث » يحتمل قويا أن يكون تزويج المتعة مبتدأ محذوف الخبر أو مفعول فعل محذوف ، والمعنى تزويج المتعة مقصود بالبيان أو أريد بيان التزويج المتعة ثم يكون قوله عليه السلام : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث تقسيما للنكاح مطلقا ابتداء الا خبرا لقوله تزوج المتعة مثل أن يقول أحد منا الإنسان أي أريد بيان معناه ثم يقول الحيوان قسمان : ناطق وغير ناطق ، والإنسان هو الأول ، والمراد هنا أن النكاح قسمان نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، والمتعة هي الأول دفعا لتوهم من يظن أن المتعة ليست بنكاح ، ولا يشملها قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، وفهم بعضهم من هذا الخبر أن المتعة قسمان بميراث وبغير ميراث . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 264 رقم 1140 بهذا السند أيضا .