تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
21900 - 10 ( الكافي 5 : 465 ) وروي أيضا : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . 21901 - 11 ( الكافي 5 : 457 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي والتميمي ، عن عاصم بن حميد ( التهذيب 7 : 264 رقم 1141 ) الحسين ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام كم المهر يعني في المتعة فقال « ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل » . ( التهذيب ) قلت : أرأيت إن حملت فقال « هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة وأربعين يوما وإن اشترط الميراث ( 1 ) فهما على شرطهما » . بيان : « أن يستقبل أمرا جديدا » أي يستأنف نكاحا بعد انقضاء الأجل ، « وليس عليها العدة منه » أي إذا أراد تجديدا فله أن ينكحها من ساعته من دون انقضاء العدة وليس لغيره ذلك بل لا بد أن يصبر حتى تنقضي عدتها ويأتي في هذا المعنى حديث آخر في أبواب العدد . 21902 - 12 ( التهذيب 7 : 264 رقم 1142 ) محمد بن أحمد ، عن
هامش
( 1 ) قوله « اشترط الميراث » أي شرط عقد الدوام ثبت بينهما الميراث « ش » ، وفي التهذيب : ليلة وإن اشترطت الميراث بدل يوما وإن اشترط الميراث .
الوافي — صفحة 658 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )