21896 - 6 ( الكافي 6 : 455 ) علي ، عن أبيه ، عن البزنطي ، عن ثعلبة ( 1 ) قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب اللَّه وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة » ( 2 ) .
21897 - 7 ( التهذيب 7 : 263 رقم 1136 ) محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن
( الفقيه 3 : 462 رقم 4597 ) مؤمن الطاق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام قلت : أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة قال « كف من بر ، يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب اللَّه وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتيني » .
بيان :
« لا أطلب ولدك » أن يسعني أن أعزل عنك ، « فإن بدا لي » أي نشأ لي فيه أمر وتغير رأيي في المدة فاستقللتها ، « زدتك » أي في الأجر ، « وزدتيني » أي في الأجل .
21898 - 8 ( الكافي 5 : 455 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) قوله « عن ثعلبة » كان نحويا ولم يسنده إلى الإمام عليه السلام والكلام في أتزوجك ما مضى في حديث أبان بن تغلب . « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 263 رقم 1137 بهذا السند أيضا .