أحمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال « ليس بينهما ميراث ( 1 ) اشترط أو لم يشترط » .
بيان :
جعل في التهذيبين متعلق الاشتراط في هذا الخبر نفي الميراث لا إثباته قال لأن ثبوته يحتاج إلى شرط لا ارتفاعه .
أقول : لما كان المتعارف اشتراطه في هذا العقد نفي التوارث لا إثباته كما مضى في عدة أخبار جاز حمل قوله عليه السّلام اشترط أو لم يشترط على ذلك فتأويل التهذيبين ليس بذلك البعيد .
21903 - 13 ( الكافي 5 : 465 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قوله « ليس بينهما ميراث . . . » كأن الراوي كان يرى أن ذكر عدم الميراث شرط في عقد المتعة فأزال عليه السلام بأنه ليس واجبا أن يذكر ويكفي عنه التصريح بالمتعة ، واعلم أن كثيرا أفتوا بالتوارث في المتعة أن اشترطاه ، وأفتى بعضهم به مع الإطلاق إلا أن يشترطا عدمه ، والأظهر في الروايات عدمه مطلقا شرط أو لم يشترط فإن قيل آية الإرث تشمل المتعة فإنها من الأزواج ، قلنا : خرجنا عنه بالأدلة كما يشمل الآية الزوجة الكافرة ويخرج عنه بالدليل . « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 265 رقم 1144 بهذا السند أيضا .