قلت : فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام ، قال « هو أضر عليك » .
قلت : وكيف قال « إنك إن لم تشترط ( 1 ) كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة » ( 2 ) .
بيان :
« تزويج مقام » أي دوام من الإقامة في العدة أي في المدة التي في نيتك أن تكون معها لم تقدر على أن تطلقها أي ليس لك أن تطلقها كما يطلق العامة من غير طهر ولا شهود بل إذا أردت أن تفارقها فلا بد أن تتوسل إلى مفارقتها بطلاق السنة أي بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة كما يأتي بيانه وذلك لأنه إذا لم يذكر الأيام زعمت الدوام ولا يثبت العقد إلا على ما زعمته لأنها لم ترض به إلا على ذلك وإنما الأعمال بالنيات .
هامش
( 1 ) قوله « إن لم تشترط كان تزويج مقام » ليس المعنى أن هذا العقد يصير نكاح دوام واقعا إذ لا يمكن وقوع شيء لم يقصده الزوجان أو أحدهما ، بل المراد أن الحكم بحسب الظاهر على ما يدل عليه اللفظ وهو دال على الدوام ولا يقبل منك دعوى قصد المتعة ، « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 265 رقم 1145 بهذا السند أيضا .