فقال « حرام » ، ثم مكث قليلا ثم قال « لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه » ( 1 ) .
21784 - 8 ( الكافي 5 : 469 ) الثلاثة
( التهذيب 7 : 245 رقم 1065 ) ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له ، قال « لا يحل له منها إلا ذاك ، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها » ، وزاد فيه هشام : أله أن يأتيها قال « لا يحل له إلا الذي قالت » .
21785 - 9 ( الكافي 5 : 469 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال « ذاك لك » ، قلت : فإن كانت تمزح فقال « وكيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا ( 2 ) » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 244 رقم 1063 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 242 رقم 1058 بهذا السند أيضا .
( 3 ) قوله « فإن علمت أنها تمزح فلا » من ذلك أن العقود تابعة للقصود ، وإنه إذا علم من القرائن عدم قصد المتعاملين وقوع المعاملة لم يصح ، وإذا لم يعلم ذلك فالظاهر أنه قصد الصحيح ، وقد سبق إشارة إلى ذلك في كتاب التجارة في مباحث الحيل الشرعية للتخلص من الرباء ومنه المحلل الذي يعلم عدم قصدهما الدوام من النكاح وليس في اللفظ تأثير تعبدي إن لم يكن بحسب الظاهر وإلا على المعنى ، ومن ذلك ما إذا توقف رضاه في المعاملة على أمر توهم وجوده وعلم طرفه عدم وجوده . « ش » .