21786 - 10 ( التهذيب 7 : 462 رقم 1854 ) أحمد ، عن
( الفقيه 3 : 455 رقم 4575 ) ابن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في امرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال « ذاك له » ، قال : فإن كانت تمزح ؟ فقال
( التهذيب ) « وكيف له بما في قلبها
( ش ) فإن علم أنها تمزح فلا » .
21787 - 11 ( التهذيب 7 : 241 رقم 1052 ) التيملي ، عن ابن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال « هي له حلال ما أحل له منها » .
21788 - 12 ( التهذيب 7 : 241 رقم 1053 ) عنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ابن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه .
الوافي — صفحة 595
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٩٥