21789 - 13 ( التهذيب 7 : 242 رقم 1054 ) عنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ( 1 ) ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال « نعم ، لا بأس به ، له ما أحل له منها » .
21790 - 14 ( التهذيب 7 : 243 رقم 1060 ) الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ، فقال « إني أكره هذا ، كيف يصنع إن هي حملت » ، قلت : تقول إن هي حملت منك فهي لك ، قال « لا بأس بهذا » ، قلت :
فالرجل يصنع هذا بأخيه قال « لا بأس بذلك » .
21791 - 15 ( التهذيب 7 : 243 رقم 1059 ) ابن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال « لا أحب ذلك » .
بيان :
قال في التهذيبين : الوجه في كراهة ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع به مخالفونا علينا ، فالتنزه عما هذه سبيله أولى ، قال ويجوز أن يكون ذلك فيما لا يشترط في الولد أن يكون حرا ، فأما إذا اشترط فقد زالت عنه الكراهية كما دل عليه خبر إسحاق .
21792 - 16 ( التهذيب 7 : 463 رقم 1857 ) التيملي ، عن ابن
هامش
( 1 ) الظاهر الرجل هو عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي ولقبه كرام ، ثقة .