تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
- 92 - باب تحليل الإماء 21777 - 1 ( الكافي 5 : 468 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن السراد ، عن ( الفقيه 3 : 455 رقم 4576 ) جميل بن صالح ، عن الفضيل ابن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ؟ فقال « نعم يا فضيل » ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها قال « لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك » ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال « لا ينبغي له ذلك » ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانيا قال « لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ( الكافي ) إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر
الوافي — صفحة 591 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )