قيمتها » ، قال السراد : وحدثني رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي .
21778 - 2 ( الكافي 5 : 468 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال « هو له حلال » ، قلت : أفيحل له ثمنها قال « لا ، إنما يحل له ما أحلت له » ( 1 ) .
21779 - 3 ( الكافي 5 : 468 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال « نعم له ما أحل له منها » ( 2 ) .
21780 - 4 ( الكافي 5 : 468 ) العدة ، عن ابن عيسى ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال « انكحها إن أردت » ، قلت : أبيعها قال « لا ، إنما أحل لك منها ما أحلت » .
21781 - 5 ( الكافي 5 : 470 ) الثلاثة
( التهذيب 7 : 442 رقم 1055 ) التيملي ، عن محمد بن عبد اللَّه ، عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 242 رقم 1056 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 242 رقم 1057 بهذا السند أيضا .