أسباط ، عن عمه ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ، هل تحل له جارية امرأته قال « لا ، حتى تهبها له ، إن عليا عليه السّلام قد قضى في هذا أن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، قالت :
إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليه السّلام : ائتني ببينة وإلا رمتك ، فلما رأت المرأة أنه رجم ليس دونه شيء ، أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي عليه السّلام حدا وأمضى ذلك له » .
21793 - 17 ( التهذيب 7 : 459 رقم 1839 ) محمد بن أحمد ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ( 1 ) ، عن البصري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال « يستحل ذلك من مولاتها » ، قال : قلت : جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى قال « نعم » .
21794 - 18 ( التهذيب 7 : 243 رقم 1061 ) محمد بن أحمد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال « لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له » .
بيان :
حمله في التهذيبين على تحليل الخدمة دون الفرج لما علم من عادة النساء أنه لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل .
هامش
( 1 ) الرجل هو سالم الخياط الكوفي ، ثقة .