( التهذيب ) ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : أخبرني محمد بن مضارب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك
( التهذيب ) وتصيب منها
( ش ) فإذا خرجت فردها إلينا » .
بيان :
« خرجت » أي سافرت .
21782 - 6 ( الكافي 5 : 470 ) علي ، عن الخشاب ، عن شعر ، عن الحسن ابن عطية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أحل الرجل للرجل من جارية قبلة لم يحل له غيرها ، فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وإن أحل له الفرج حل له جميعها » ( 1 ) .
21783 - 7 ( الكافي 5 : 470 ) الثلاثة ، عن القاسم بن عروة ، عن البقباق قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام ونحن عنده عن عارية الفرج ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 245 رقم 1066 بهذا السند أيضا .
( 2 ) قوله « عن عارية الفرج ، فقال حرام » لا فرق في النتيجة بين عارية الفرج وتحليله ، إلا أن مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر ، فيجوز بهذا اللفظ ولا يجوز بذاك كما مر نظيره في الهبة والنكاح ، والحاصل أن الشارع جعل أحكاما لمفاهيم معينة كالنكاح والتحليل والمتعة والبيع والعارية ، فإذا صرح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الاحكام ، وأما إذا عبرا بمفهوم آخر لا يعلم أنه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له « ش » .