بأن اللَّه حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » ، فقلت :
فهو في الأخرى معذور قال « نعم إذا انقضت عدتها ، فهو معذور في أن يتزوجها » ، فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا » ( 1 ) .
21223 - 11 ( الكافي 5 : 428 ) علي ، عن أبيه ، عن صفوان ( 2 ) ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ فقال « هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا » ( 3 ) .
21224 - 12 ( التهذيب 7 : 487 رقم 1958 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال « لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ، ولا تحل له أبدا » ، قلت : فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ، ثم تقدمت على ذلك فقال « إن كانت تزوجت في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ، فإني أرى عليها حد الزاني ويفرق بينهما وبين الذي تزوجها ، ولا تحل له أبدا » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 306 رقم 1274 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) في التهذيب السند هكذا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن صفوان . . . الخ .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 307 رقم 1275 بهذا السند أيضاً .