بيان :
لا يخفى أن استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم ، وقوله في آخر الحديث : ثم تنكح ، كأنه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى ، وإلا فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة .
21230 - 18 ( الكافي 5 : 428 ) الخمسة ( الكافي 5 : 429 ) الثلاثة ( التهذيب 7 : 311 رقم 1290 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وإبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هذا ثلاثا ، لم تحل له أبدا » .
بيان :
في ألفاظ هذا الخبر بحسب الأسانيد الثلاثة اختلافات ، وقوله « هذا ثلاثا » ، ليس في الإسناد الثاني ، وتمام الكلام في هذا الباب يأتي في أبواب الطلاق إن شاء اللَّه .
21231 - 19 ( التهذيب 7 : 308 رقم 1278 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال « يفرق بينهما وتعتد عدة
الوافي — صفحة 283
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٣