تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
بيان : قال في التهذيبين : قوله « وهو خاطب من الخطاب » محمول على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة ، فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها . 21228 - 16 ( الكافي 5 : 427 ) محمد ، عن أحمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ، فقال « يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر بها استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها » ( 1 ) . 21229 - 17 ( الكافي 5 : 428 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ، قال « يفرق بينهما ثم تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها » ، قال : وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث تطليقات ( 2 ) فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا ، والملاعنة لا تحل له أبدا » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 308 رقم 1281 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) في الكافي : مكان ثلاث تطليقات : ثلاث مرات على السنة .