21220 - 8 ( الكافي 5 : 426 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد جميعا ، عن البزنطي ، عن المثنى ( 1 ) ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وابن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ، وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا » ( 2 ) .
21221 - 9 ( الكافي 5 : 426 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر » ( 3 ) .
21222 - 10 ( الكافي 5 : 427 ) الأربعة ، عن صفوان ، عن البجلي ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( 4 ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا فقال « لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » .
فقلت : بأي الجهالتين أعذر ، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أنها في عدة فقال « إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : الميثمي ، وما في الأصل هو الصحيح ، فهو المثنى بن الوليد الحناط ، كوفي ، حسن .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 305 رقم 1272 بهذا السند أيضاً .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 307 رقم 1276 بهذا السند أيضاً .
( 4 ) في التهذيب المطبوع : عن أبي عبد الله عليه السلام .