بيان :
قيد في الإستبصار صدر الخبر بما إذا دخل بها ليصح تأييد الحرمة ، أقول : وهذا القيد معتبر في كل الخبر ليصح الأحكام كلها .
21225 - 13 ( الكافي 5 : 427 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب » ( 1 ) .
21226 - 14 ( الكافي 5 : 427 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد جميعا ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت ( 2 ) .
21227 - 15 ( الكافي 5 : 428 ) العاصمي ، عن ابن فضال ، عن ابن أسباط ، عن عمه ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال « إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 306 رقم 1273 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 307 رقم 1277 بهذا السند أيضاً .