تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
- 43 - باب سائر المحرمات 21213 - 1 ( الفقيه 3 : 437 رقم 4512 ) : سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللَّه جل وعز « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ » ( 1 ) ، قال هن ذوات الأزواج ، قلت « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ( 2 ) ، قال « هن العفائف » . 21214 - 2 ( الكافي 5 : 429 ) العدة ، عن أحمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا ( 3 ) . 21215 - 3 ( التهذيب 7 : 305 رقم 1271 ) ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا » .
هامش
( 1 ) النساء / 24 . ( 2 ) المائدة / 5 . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 305 رقم 1270 بهذا السند أيضاً .